السيد عبد الأعلى السبزواري

209

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإن لم يقبضها المديون ، ولم يوكل في قبضها [ 1 ] . ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه ، أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصة [ 2 ] . ( مسألة 25 ) : لو كان الدّين لغير من عليه الزكاة ، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم [ 3 ] . ( مسألة 26 ) : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه ، أو الوفاء عنه [ 4 ] وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته [ 5 ] . ( مسألة 27 ) : إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم [ 6 ] ثمَّ يحسب عليه [ 7 ] ، بل يجوز له أن يحسب ما على الديان وفاء عما في ذمة الغارم [ 8 ] وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة [ 9 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 2 .